Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30863 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- يشترط لتفادي جزاء السقوط تقديم المؤيدات المنصوص عليها قانونا مجتمعة داخل الأجل المحدد، ويكفي تخلف إحداها لقيام الجزاء.
- تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.