Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30863 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 30863/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
  2. يشترط لتفادي جزاء السقوط تقديم المؤيدات المنصوص عليها قانونا مجتمعة داخل الأجل المحدد، ويكفي تخلف إحداها لقيام الجزاء.
  3. تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.