Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30929 بتاريخ 18/02/2022 : بطلان بيع مؤسس على قسمة باطلة لا يصححه كتب تكميلي غير ملغ لها
Principe juridique
- تقدير توفر صفة القيام يقتصر على القائمين بالدعوى، ولا تلتزم المحكمة بإدخال بقية الشركاء أو الورثة الذين اختاروا عدم القيام متى ثبتت صفة رافعي الدعوى وفق أحكام النظام العام.
- البيع الذي يستند في سببه إلى قسمة باطلة لغياب التوكيل القانوني يبقى باطلا متى لم يتضمن الكتب التكميلي إلغاء صريحا لسند القسمة، لأن بقاء السند الباطل قائما يمنع تصحيح العقد اللاحق.
- الكتب التكميلي لا ينتج أثر تصحيح عقد البيع إلا بقدر ما يزيل العيب المؤسس للبطلان، فإذا أبقى على السند الباطل الذي انعقدت عليه إرادة الطرفين ظل سبب البطلان قائما وامتد إلى العقد وما تفرع عنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 19 من م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 19 من م م م ت-الفصل 59 من م ح ع-الفصل 325 من م اع-الفصل 548 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.