Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39544.2021 بتاريخ 05/10/2022 : فساد التعليل عند إغفال محكمة الموضوع التثبت من مباشرة الشركة تجارتها بالمحل موضوع التنبيه التجاري
Principe juridique
- المقر الأصلي للشخص على معنى الفصل 7 من م م م ت يشمل المكان الذي يباشر فيه مهنته أو تجارته بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور، ولا يثبت هذا الوصف لمجرد ورود عنوان بالمحررات إذا ثار نزاع جدي حول مباشرة النشاط فعليا بذلك المكان.
- احتساب الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يفترض قيام تنبيه تجاري صحيح قائم على تبليغ يحقق غاية الإعلام، فإذا تعلّق الدفع بسلامة عنوان التبليغ وجب على المحكمة التثبت من عناصر الواقعة المنتجة للأثر قبل ترتيب سقوط الحق.
- عندما تتمسك الخصومة بأن محل التبليغ لم يكن محل مباشرة التجارة وأن محضر التبليغ أثبت غلق المحل، يتعين على محكمة الموضوع استفراغ جهدها في البحث والاستقراء طبق الفصل 86 من م م م ت للتحقق من مدى صحة محضر التنبيه قبل الفصل في النزاع، وإلا كان حكمها مشوبا بخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 4 من قانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصلين 791 و792 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 242 من المجلة المدنية autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 11 autres décisions
- 277 م ش ت autres décisions
- الفصل 9 من م ش ت autres décisions
- الفصل 10 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 243 autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.