Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39544.2021 بتاريخ 05/10/2022 : فساد التعليل عند إغفال محكمة الموضوع التثبت من مباشرة الشركة تجارتها بالمحل موضوع التنبيه التجاري

J P 39544.2021/20225 octobre 2022

Principe juridique

  1. المقر الأصلي للشخص على معنى الفصل 7 من م م م ت يشمل المكان الذي يباشر فيه مهنته أو تجارته بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور، ولا يثبت هذا الوصف لمجرد ورود عنوان بالمحررات إذا ثار نزاع جدي حول مباشرة النشاط فعليا بذلك المكان.
  2. احتساب الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يفترض قيام تنبيه تجاري صحيح قائم على تبليغ يحقق غاية الإعلام، فإذا تعلّق الدفع بسلامة عنوان التبليغ وجب على المحكمة التثبت من عناصر الواقعة المنتجة للأثر قبل ترتيب سقوط الحق.
  3. عندما تتمسك الخصومة بأن محل التبليغ لم يكن محل مباشرة التجارة وأن محضر التبليغ أثبت غلق المحل، يتعين على محكمة الموضوع استفراغ جهدها في البحث والاستقراء طبق الفصل 86 من م م م ت للتحقق من مدى صحة محضر التنبيه قبل الفصل في النزاع، وإلا كان حكمها مشوبا بخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.