Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39435 بتاريخ 28/09/2022 : خروج طرح الديون والتشطيب عليها عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لكونه مسا بأصل الحق
Principe juridique
- ينحصر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في اتخاذ التدابير الوقتية التي تقتضيها الحالات المتأكدة دون المساس بأصل الحق، ويُستبعد نظره كلما كان المطلوب إقرارا نهائيا لمركز قانوني أو إنهاء لمنازعة موضوعية.
- المفعول التطهيري المترتب عن بيع المؤسسة في إطار إنقاذ المؤسسات يقتصر على المحال له دون المؤسسة المحالة، وتبقى ذمة هذه الأخيرة غير مبرّأة من الديون السابقة ما لم يقع الوفاء بها من متحصل الإحالة مع احتفاظ الدائنين بحق المطالبة الفردية في ما تبقى من ديونهم.
- يُعد طلب طرح الديون المثقلة بدفاتر الدائن العمومي والتشطيب عليها طلبا يتجاوز الطابع الوقتي للتدابير الاستعجالية ويمس بأصل الحق، بما يمنع قبوله أمام القضاء الاستعجالي ولو تأسس على أحكام المفعول التطهيري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999-القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003-الفصل 49 من القانون عدد 34 لسنة 1995-الفصل 292 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 464 جديد من المجلة التجارية-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.