Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39879 بتاريخ 09/11/2022 : لا تُحتسب مصاريف المحاماة ضمن أصل الطلب لتحديد الاختصاص الحكمي

J P 39879/20229 novembre 2022

Principe juridique

  1. يُحدَّد مرجع النظر ودرجة الحكم بالنظر إلى أصل المبلغ المطلوب دون إضافة الغلة والبقايا وغرامات الضرر والمصاريف وغيرها من التوابع إلا إذا كان لهذه التوابع أصل سابق عن الدعوى.
  2. تُعدّ مصاريف المحاماة من قبيل التوابع التي لا أصل سابق لها عن الدعوى لأنها تُقضى تبعا عند إصدار الحكم، لذلك لا يُعتد بها في تقدير قيمة الطلب عند تحديد الاختصاص الحكمي.
  3. إذا كان أصل الطلب يدخل في حدود الاختصاص الحكمي للقاضي المتعهد، فإن جمع المبالغ التابعة غير المحتسبة قانونا لا يؤثر في سلامة الحكم من جهة الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.