إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ،
وبعد الإطلاع على الأمـر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالملك العمومي ،
وعلى الأمـر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة والتفويت فيها وخاصة الفصول من 5 الى 12 ،
وعلى القـانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.