L
lois.tn
Retour
Décret En vigueur D 1994/1107 · 14/05/1994

أمر عدد 1107 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 1070 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتمم بالأمـر عدد 1006 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جوان 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

Ouvrir le PDF العربية JORT #41 · 27/05/1994
إن رئيس الجمهورية باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، وبعد الإطلاع على الأمـر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالملك العمومي ، وعلى الأمـر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة والتفويت فيها وخاصة الفصول من 5 الى 12 ، وعلى القـانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.