Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23709 بتاريخ 14/10/2020 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يتحدد باتخاذ تدبير حمائي دون حسم المسائل الخلافية
قرار تعقيبي عدد 23709 بتاريخ 14/10/2020 : سلطة قاضي الأمور المستعجلة في اتخاذ التدبير الوقائي رهينة عدم الحسم في المسائل الخلافية الجوهرية
Principe juridique
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد متى توفر عنصر التأكد مع التزامه بعدم المساس بأصل الحق، ويجوز له الاستنارة بما يرشح من وثائق الملف لتكوين قناعته واختيار التدبير الوقائي الكفيل بحماية الحق الظاهر دون أن يكون قراره فاصلا في النزاع الموضوعي.
- تعديل الحكم الاستعجالي على أساس الوقوف على جدية المنازعة في عناصر لازمة لتحديد مدى الحق الظاهر لا يعد خروجا عن طلبات الخصوم ولا إحداثا لمراكز قانونية جديدة متى انحصر القضاء في المسائل الثابتة واتخذ التدبير الحمائي الملائم دون القطع في المسائل المتنازع فيها التي تترك لقضاء الأصل.
- لا قيام لهضم حقوق الدفاع متى أثبت محضر الجلسة تمكين الخصم من تقديم تقرير في الأجل المحدد، وتكون العبرة في ضبط تاريخ التصريح بالحكم بما دونه محضر الجلسة وما جرى بالجلسة العمومية لا بما يرد بالجذاذة المستخرجة من كتابة المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 562 من م إ ع-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 443 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.