Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40307 بتاريخ 18/05/2022 : مشروعية الإذن على عريضة بحجز عينة متى استند إلى الفصل 50 من القانون عدد 36 لسنة 2001

J P 40307/202218 mai 2022

Principe juridique

  1. يُعدّ الفصل 50 من القانون عدد 36 لسنة 2001 حالة قانونية خاصة تُجيز استصدار إذن على عريضة لإجراء وصف دقيق للمنتجات محلّ دعوى التقليد مع أخذ عينة أو دون أخذها أو إجراء حجز عيني، وتندرج هذه الحالة ضمن مقتضيات الفصل 213 من م م م ت دون إخضاعها لشروط الفصل 214 منه.
  2. العبرة في تحديد السند القانوني المنطبق على الإذن على عريضة تكون بمضمونه وما رتّبه من تدابير في نطاق النصّ الذي خوّلها القانون، لا بما يُضمَّن بديباجته من إحالة شكلية على فصول لا تنطبق على الحالة.
  3. لا يتوقّف ثبوت صفة القيام على المدّعى عليه على الإدلاء بمضمون السجّل الوطني للمؤسسات متى أمكن إثباتها بوسائل قانونية أخرى، ومنها الإدلاء بشهادة تسجيل العلامة التجارية باسمه لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
  4. لا يُشترط لتفعيل الإجراء المقرر بالفصل 50 من القانون عدد 36 لسنة 2001 توجيه تنبيه مسبق بالكفّ عن ترويج المنتجات الحاملة للعلامة المشتبه في تقليدها، مما يجعل الدفع ببطلان التنبيه غير مؤثر على مشروعية الإذن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.