Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40228.2022 بتاريخ 22/04/2022 : تقدير الصبغة الشغلية لحادث المرور مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تكييف الحادث من حيث كونه حادث مرور ذا صبغة شغلية من عدمها هو من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من عناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الاستخلاص على تعليل سليم ومستساغ ومستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- تقدير وجود الضرر القابل للتعويض وتحديد قيامه من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة، ويكون قرارها بمنأى عن النقض إذا اعتمدت في ذلك على وثائق الملف وتقارير الاختبار الطبي ومحاضر البحث على وجه ينهض به التعليل.
- لا يقبل الدفع بخرق القانون إذا كان مؤداه منازعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة أو في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع الثابتة، لأن ذلك يندرج في نطاق اجتهادها الموضوعي الخارج عن رقابة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 201 autres décisions
- الفصل 23 autres décisions
- القانون من 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.