Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40874 بتاريخ 30/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مؤيدات الفصل 185 خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي يوجبها القانون، سواء تعلّق الأمر بتخلفه عن تقديمها مجتمعة أو عن تقديم إحداها.
- يُحتسب أجل إيداع المؤيدات في مادة التعقيب من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ويؤدي الإيداع بعد انقضاء الأجل القانوني إلى رفض الطعن شكلا دون بحث الموضوع.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام، لذلك تثير المحكمة من تلقاء نفسها جزاء السقوط عند التثبت من عدم احترام مقتضيات الإيداع داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.