Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40736 بتاريخ 20/04/2022 : الإحالة للغير لا تؤذن بها محكمة الإنقاذ إلا بعد استنفاذ حلول الإنقاذ وثبوت تعذر مواصلة النشاط

J P 40736/202220 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير قيمة المديونية البنكية وما يتفرع عنه من فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات واستخلاص النتائج يندرج ضمن مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يعيب قرار محكمة الموضوع عدم الإجابة الصريحة على طلب إعادة الاختبار أو منازعات كيفية احتساب الفوائض متى كانت المحكمة قد اعتمدت اختبارا مأذونا به وتحققت من سلامة أعماله بما يفيد ردّ تلك الدفوع ضمنيا لعدم تأثيرها في الفصل.
  3. اعتماد الإحالة للغير كصيغة إنقاذ يفترض تبرير تعذر إنقاذ المؤسسة بمواصلتها لنشاطها بنفسها بعد استنفاذ المحكمة حلول الإنقاذ وفق ترتيبها التفاضلي والتحقق من أن الإحالة تحقق غاية الإنقاذ المتمثلة في استمرار النشاط أو المحافظة على مواطن الشغل أو تطهير الديون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 33 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل الأول من قانون انقاذ المؤسسات-الفصل 47 من قانون الإنقاذ-الفصول 41 الى 46 من قانون الإنقاذ-الفصل 1103 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.