Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40737.2022 بتاريخ 06/05/2022 : عدم قبول توجيه اليمين الحاسمة من المحامي دون توكيل خاص
Principe juridique
- لا يملك المحامي صفة توجيه اليمين الحاسمة نيابة عن موكله إلا إذا كان حاملا لتوكيل خاص يخول له ذلك، لأن توجيهها يعد عدولا عن سائر وسائل الإثبات الأخرى.
- توجيه اليمين الحاسمة يكون من الخصم صاحب الحق فيها أصالة، ولا يقوم مقامه وكيله أو محاميه في هذا الإجراء إلا ضمن الحدود التي يجيزها القانون وبالتفويض الصريح.
- للمحكمة سلطة تقديرية في قبول توجيه اليمين الحاسمة أو رفضها، على أن يكون رفضها معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مقتضيات الواقع والقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.