Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35957 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها القانون، ويقوم الجزاء حتى عند تخلف وثيقة واحدة من تلك المؤيدات.
- تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة الإخلالات الشكلية من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم، متى ثبت عدم احترام المتطلبات القانونية المقررة لقبول الطعن.
- رفض مطلب التعقيب شكلا يلازمه حجز معلوم الخطية المؤمن متى انتهت المحكمة إلى سقوط الطعن لعدم استكمال المؤيدات الواجبة في الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.