Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35957 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 35957/202217 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها القانون، ويقوم الجزاء حتى عند تخلف وثيقة واحدة من تلك المؤيدات.
  2. تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة الإخلالات الشكلية من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم، متى ثبت عدم احترام المتطلبات القانونية المقررة لقبول الطعن.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا يلازمه حجز معلوم الخطية المؤمن متى انتهت المحكمة إلى سقوط الطعن لعدم استكمال المؤيدات الواجبة في الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.