من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركة أجنبية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 جويلية 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم هي شركة خدمات مصدرة كليا يتمثل نشاطها في معالجة البيانات التقنية للقيام بدراسات ضرورية لبناءات محطات تفريغ وتحويل وصيانة وتوزيع الطاقة الكهربائية.
هذا، وبينتم أن ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.