Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40615 بتاريخ 18/05/2022 : رفض التعقيب عند اقتصار أسبابه على مناقشة الحكم الابتدائي دون بيان أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون
Principe juridique
- لا تُباشر محكمة التعقيب رقابتها إلا إذا تضمّنت مستندات التعقيب بيانا محددا لأسباب الطعن وأوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون بما يمكّنها من مراقبة تطبيق النصوص القانونية المدّعى خرقها.
- إعادة مناقشة الحكم الابتدائي أو نقل أسباب الاستئناف دون توجيه النعي إلى القرار المطعون فيه ودون بيان الإخلالات القانونية عند تطبيق الفصول المستند إليها لا يحقق الحالات المبيّنة على سبيل الحصر لمباشرة التعقيب ويؤدي إلى رفضه أصلا.
- مخالفة الحكم للنصوص القانونية لا تقوم بمجرد الإحالة على أرقام الفصول دون ضبط وجه الإخلال وكيفية الخطإ في التطبيق أو التأويل، لأن عبء تحديد أوجه المخالفة يقع على الطاعن كشرط لقبول التعقيب في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 242 و547و548 م ا ع-الفصل 246 م ا ع-الفصل 434 م ا ع-الفصل 1185 م ا ع-الفصل 1179 م ا ع-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.