Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40887 بتاريخ 27/9/2017 : أولوية الحق المرسم تمنع الاحتجاج بالحوز لصد دعوى كف الشغب
Principe juridique
- لا يجوز الاحتجاج بالحوز أو بمرور الزمن في مواجهة الحق المرسم بالسجل العقاري متى ثبت انطباق حدود العقار المرسم على محل النزاع، لأن الترسيم يسبغ حماية قانونية مانعة لكل دفع قائم على التقادم أو الحيازة.
- في الالتزامات التبادلية إذا رُتِّب أداء أحد المتعاقدين على سبق وفاء المتعاقد الآخر بالتزام محدد، فإن نكول هذا الأخير عن التزامه يسقط حقه في التمسك بعدم تنفيذ الطرف المقابل لالتزامه اللاحق كوسيلة لمشاغبته في الانتفاع بالمبيع.
- يمتد ضمان البائع ليشمل الامتناع عن كل فعل يحرم المشتري من استحقاق المبيع أو من الفوائد التي أُعد لها، ويعدّ إخلالا بالضمان كل تعرض صادر من البائع يمنع المشتري من الانتفاع بالمبيع طبق الحدود المتفق عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 246 من م ا ع autres décisions
- الفصل 631 من م ا ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.