Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68199/68200 بتاريخ 23/10/2024 : لا يمنع تعدد الخصوم وتباين مصالحهم نظر الدعوى الواحدة متى توحد سببها القانوني

J P 68199/68200/202423 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا يمنع تعدد الخصوم ذوي المصالح المتباينة من جمعهم في دعوى واحدة متى وجد ترابط يوحد الأسس المبنية عليها من حيث مصدر الحق ووسائل الدفاع، ويقتصر أثر الفصل 27 من م م م ت على ضبط مقدار درجة الحكم بالنظر إلى مصلحة كل طرف على حدة.
  2. متى انبنت فروع الطلبات المجمعة على سبب واحد وأساس قانوني واحد، فإن التمسك بتباين المصالح لغايات الاختصاص الحكمي لا يستقيم لأن وحدة السبب القانوني تجعل نظر الدعوى جملة ممكنا دون وجوب تفكيكها إلى قضايا مستقلة.
  3. إذا سبق لمحكمة التعقيب أن حسمت في إطار نزاع سابق متصل بذات التكييف القانوني المسألة الجوهرية المتعلقة باتحاد الذمة المؤدي إلى اعتبار التصرف كراء للذات، فإن إعادة إثارة تباين مصالح الخصوم على أساس معاكس تصبح غير وجيهة لارتكازها على فرض يناقض ما استقر قضائيا.
  4. لا يكون الطعن بهضم حقوق الدفاع وجيها إذا استند إلى دفع أو منازعة لم تُضمَّن بمستندات الاستئناف ولم تُسلَّط على الحكم الابتدائي، لأن محكمة الاستئناف لا تتعهد إلا بما وقع استئنافه وفق الحدود التي رسمها الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.