Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 70443 بتاريخ 18/11/2019 : ثبوت الضرر في الطلاق بقيام الزوجة بعلاقة افتراضية مع أجنبي
Principe juridique
- يُستخلص الضرر الموجب لإيقاع الطلاق من ثبوت إخلال أحد الزوجين بواجباته الزوجية على نحو يجعل استمرار المعاشرة مستحيلا، باعتبار أن معيار الضرر هو ثبوته وتحقيقه لا مجرد ادعائه.
- لا يمنع الحكم بعدم سماع الدعوى الجزائية في جريمة الزنا من قيام الخطأ المدني متى ثبت مساس أحد الزوجين بواجب الإخلاص، لأن تقدير الضرر المدني ينفصل عن توافر أركان التجريم الجزائي.
- يُعدّ المحضر الرسمي حجة على ما ورد به ولا يُدفع إلا بالزور، فإذا تضمّن إقرارا بعلاقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم يثبت ما يفنده، أمكن اعتماده لإثبات الخطأ والضرر في مادة الطلاق للضرر.
- تُبنى قرارات الحضانة على مصلحة المحضون باعتبارها المعيار الحاكم، مع ضمان حق الزيارة للطرف غير الحاضن متى لم تتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل.
Textes appliqués
- الفصل 32 جديد من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 23 من م أ ش-الفصل 31 م أ ش-الفصل 40 من القانون عـ3ـدد المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلّق بالحالة المدنية-الفصل 32 من م.أ.ش-الفصل 67 من مجلّة الأحوال الشخصيّة-الفصل 66 من مجلّة الأحوال الشخصيّة-الفصل 31 في فقرته الرابعة-الفصل 128 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.