Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78635 بتاريخ 05/10/2020 : تنصيف مسؤولية حادث المرور متى استند إلى ماديات الحادث بمحضر البحث الجزائي
قرار تعقيبي عدد 78635 بتاريخ 05/10/2020 : تنصيف مسؤولية حادث المرور متى استندت المحكمة إلى ماديات الحادث الثابتة بمحضر البحث الجزائي
Principe juridique
- تستقل محكمة الأصل بتكييف الوقائع وترتيب آثارها القانونية في نطاق سلطتها التقديرية متى كان قضاؤها معللا ومستمدا مما له أصل بأوراق الملف، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب.
- يكون تطبيق الحالة عدد 24 من جدول تحديد المسؤوليات وجيها متى ثبت من ماديات الحادث أن الخطإ المنسوب إلى كل من السائقين استغرق كامل مسؤولية الحادث بما يبرر تنصيف المسؤولية بينهما.
- لا ينهض مطعن تحريف الوقائع أو مخالفة القانون إذا انبنى القرار على العناصر الثابتة بمحضر البحث الجزائي وأفضى إلى نتيجة قانونية منسجمة مع تلك العناصر.
Textes appliqués
- الفصل 121 م ت autres décisions
- الفصل 24 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.