Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68547 بتاريخ 26/11/2024 : اعتماد القاضي على عقد غير مسجل مشروط باستيفاء إجراء التسجيل باعتباره من النظام العام
Principe juridique
- إذا كانت عبارة العقد صريحة فلا محلّ لتأويلها أو التوسّع في نطاقها، إذ يقتصر دور القاضي على تفسير العقد عند قيام الغموض أو اللبس دون إضافة قيود أو حالات لم يتضمنها النص التعاقدي.
- إعلام المدين بالإحالة وفق الإجراءات القانونية يجعل الإحالة نافذة في حقه، ولا يُقبل الدفع بعدم النفاذ متى ثبت حصول الإعلام طبق الضوابط المقررة.
- حظر إصدار الأحكام استنادا على عقود غير مسجلة يعد من متعلقات النظام العام، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- متى كان العقد المدلى به أمام المحكمة غير مسجل ولا يحمل ما يفيد إعفاءه من معاليم التسجيل، تعيّن على القاضي الأمر بإيداعه بكتابة المحكمة لإحالته على قابض المالية قصد تسجيله قبل اعتماده في فصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 242 و 243 م ا ع-الفصل 513 م ا ع-الفصل 205 م ا ع-الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.