Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68442.2018 بتاريخ 12/12/2018 : لا يُقبل التمسّك بالحوز أو بالقسمة الفعلية لمعارضة حكم استحقاق باتّ أثبت الملكية المشاعة

J P 68442.2018/201812 décembre 2018

Principe juridique

  1. متى ثبت أن الحالة الاستحقاقية أصبحت نهائية وباتة بحكم استحقاقي أثبت ملكية منابات مشاعة في العقار، امتنع إثارة الدفع بالحوز أو بالتصرف لمعارضة ما استقر به ذلك الحكم عند النظر في دعوى القسمة.
  2. الدفع بوجود قسمة فعلية لا يُعتدّ به متى لم يثبت كتابة ولا ماديا بصورة واضحة، ويكون للمحكمة ردّه عند قيام دعوى القسمة على سند استحقاقي نهائي.
  3. عقود التفويت في المنابات المشاعة لا تؤثر في أصل الحكم بالقسمة، ويبقى حق المشتري محفوظا باعتباره خلفا خاصا للبائع يحلّ محلّه أينما آل منابه أو يرجع عليه طبق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 116 وما يليه من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 47 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.