Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70192 بتاريخ 28/01/2020 : انعقاد الاختصاص العدلي في نزاعات المنشآت العمومية غير الإدارية مع الغير

J P 70192/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. يعتمد توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري، في نزاعات المنشآت العمومية مع أعوانها أو حرفائها أو الغير، على معيار هيكلي يسند لمحاكم الحق العام كتلة اختصاص تشمل هذه النزاعات سواء تعلقت بممارسة المنشأة لوظائف السلطة العامة أو بنشاطها الخاضع للقانون الخاص.
  2. تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات التي تكون طرفا فيها المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية متى كانت خاضعة في جميع نشاطها إلى احكام القانون الخاص.
  3. لا يعفي عدم إعلام المؤمن له للمؤمن بوقوع الحادث داخل أجل تعاقدي من التزام المؤمن بتأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير إلا إذا ورد بند تعاقدي صريح يرتب جزاء الإعفاء، تطبيقا لقاعدة أنه لا جزاء بدون نص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 17 من قانون المحكمة الادارية-الفصل 7 من عقد التأمين-الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الإختصاص بين بين المحاكم العدلية و المحكمة الإدارية و المنقح بالقانون عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-القانون عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-احكام القانون عدد 8 لسنة 1962 المتعلق بإحداث الشركة الوطنيةلإستغلال و توزيع المياه-الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31/03/1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و التي تعتبر منشات عمومية-الأمر عدد عدد 752 لسنة 1998 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.