Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68612.2018 بتاريخ 11/1/2019 : سقوط مفعول الوصية بثبوت التقادم المكسب لفائدة الحائز

J P 68612.2018/201911 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا يندرج ضمن تحجير مباشرة الوظائف العدلية سبق مشاركة القاضي في تتبع جزائي مستقل عن دعوى مدنية لاحقة ولو تعلق النزاع بنفس الخصوم والموضوع العقاري ما دامت الصورة القانونية المنصوص عليها لتحقق التحجير تفترض إبداء الرأي في نفس القضية وفي درجة من درجات التقاضي منها.
  2. لا محل لتطبيق التقادم المسقط العام للالتزامات على دعوى الاستحقاق العقاري لأن حق الملكية لا يسقط بمرور الزمن وإنما تتقيد دعوى المطالبة به بقيام التقادم المكسب لفائدة الغير وفق شروطه.
  3. لا تقوم حجية الحكم الجزائي في النزاع المدني إلا في حدود ما فصل فيه الجزائي فصلا قاطعا، أما الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى الجزائية لعدم توفر أركان الجريمة أو لغياب ما يفيد الاشتراك فلا يحسم في الملكية ولا يمنع القاضي المدني من بحث الاستحقاق.
  4. يثبت التقادم المكسب لفائدة الحائز متى توفرت حيازة بصفة مالك حوزا بدون شغب مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس لمدة التقادم المقررة، ويترتب عن ذلك سقوط دعوى الاستحقاق المؤسسة على مجرد كتب الوصية متى انتفى الحوز والتصرف في جانب الموصى له.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 248 من م م م ت-الفصل 248 فقرة 5 من م م م ت-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 443 من م اع-الفصل 116 من م ح ع-الفصول 22 و40 و52 من م ح ع-الفصل 123 فقرة 5 وفقرة 6 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 250 من م م م ت-الفصل 249 من م م م ت-الفصل 50 من م ح ع-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 47 من نفس المجلة-الفصل 45 من م ح ع-احكام الفصلين 41 و49 م ح ع-احكام الفصلين 41 و49 من م ح ع-الفصل 58 وما بعده من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.