Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22586 بتاريخ 19/02/2021 : تقدير غرامة الطرد التعسفي يقتضي تعليلا مستساغا يبرز اعتماد المعايير القانونية
Principe juridique
- تقدير غرامة الطرد التعسفي لا يكون صحيحا إلا إذا بُني على المعايير التي حددها القانون وتعُلّل به المحكمة تعليلا مستساغا يبرز الأقدمية والصنف المهني والأجر وغيرها من المقاييس الموضوعية والذاتية.
- عند وجود اتفاقية قطاعية تتضمن شروطا أحسن من الأحكام العامة في مكافأة نهاية الخدمة يتعين تطبيقها وتكييف صفة العامل وصنفه المهني تطبيقا سليما حتى ينتهي الحكم إلى التعويض المستحق قانونا.
- منحة الراحة السنوية تخضع لأحكام آمرة وتحتسب وفق الطريقة القانونية التي تنحصر في السنة الأخيرة ولا يجوز رفضها دون تعليل سليم متماش مع أحكام القانون.
- منح الشغل الدورية التي يلتزم المؤجر بأدائها لا يُحرم منها الأجير لمجرد عدم الإدلاء ببطاقات الخلاص متى كان على المؤجر عبء إثبات عدم الاستحقاق أو حصول الأداء وفق ما تقتضيه الإتفاقية المنطبقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 22 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 22 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصول من 112 إلى 122 من م ش-الفصل 119-الفصل 50 من الإتفاقية القطاعية-الفصل 45 من الإتفاقية-الفصل 333 من م ش-الفصل 56 مكرر من الإتفاقية المشتركة-الفصلين 23 و23 مكرر من م ش-الفصلين 333 من م ش و44 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 56 مكرر من الإتفاقية القطاعية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.