Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69078 بتاريخ 12/11/2024 : عدم قابلية الرهن للتجزئة تمنع اشتراط التناسب بين قيمة الدين وقيمة المرهون عند التبتيت
Principe juridique
- الرهن بوصفه تأمينا عينيا يخول للدائن استيفاء دينه من الشيء المخصص للضمان قبل غيره عند عدم الوفاء.
- عدم قابلية الرهن للتجزئة تقتضي بقاء الضمان بكامله على كل جزء من المرهون بما يجيز للدائن اقتضاء الجزء المتبقي من الدين بالتفويت في كامل المرهون متى كان وحدة عقارية.
- اشتراط التناسب بين قيمة الدين وقيمة المرهون عند التبتيت يؤدي إلى نزع الخاصية الجوهرية للرهن المتمثلة في عدم قابليته للتجزئة ويجرّد عقد الرهن من آثاره القانونية.
- مقتضيات الفصل 307 م م م ت لا وجه لانطباقها عند تعلق الأمر بتتبع قائم على تأمين عيني له نظامه القانوني الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 208 م ح ع-الفصل 307 م م م ت-الفصل 201 م ح ع-الفصل 208 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.