Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69078 بتاريخ 12/11/2024 : عدم قابلية الرهن للتجزئة تمنع اشتراط التناسب بين قيمة الدين وقيمة المرهون عند التبتيت

J P 69078/202412 novembre 2024

Principe juridique

  1. الرهن بوصفه تأمينا عينيا يخول للدائن استيفاء دينه من الشيء المخصص للضمان قبل غيره عند عدم الوفاء.
  2. عدم قابلية الرهن للتجزئة تقتضي بقاء الضمان بكامله على كل جزء من المرهون بما يجيز للدائن اقتضاء الجزء المتبقي من الدين بالتفويت في كامل المرهون متى كان وحدة عقارية.
  3. اشتراط التناسب بين قيمة الدين وقيمة المرهون عند التبتيت يؤدي إلى نزع الخاصية الجوهرية للرهن المتمثلة في عدم قابليته للتجزئة ويجرّد عقد الرهن من آثاره القانونية.
  4. مقتضيات الفصل 307 م م م ت لا وجه لانطباقها عند تعلق الأمر بتتبع قائم على تأمين عيني له نظامه القانوني الخاص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 208 م ح ع-الفصل 307 م م م ت-الفصل 201 م ح ع-الفصل 208 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.