Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65747 بتاريخ 22/10/2019 : استحقاق تعويض العيب الخفي عند اختيار الإمساك بالمبيع مشروط بثبوت علم البائع بالعيب

J P 65747/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. إذا اختار المشتري عند ثبوت العيب الخفي عدم ردّ المبيع واقتصر طلبه على التعويض، فإن الاستجابة لطلبه تقتضي ثبوت علم البائع بالعيب باعتباره شرطا لازما لقيام سوء النية، ما لم يكن البائع محترفا أو التزم صراحة بضمان العيب أو بعدم وجوده.
  2. تكون الأحكام القاضية بالتعويض عن العيب الخفي غير مؤسسة قانونا ومشوبة بضعف التعليل إذا لم تبحث عنصر علم البائع بالعيب عند تعليق استحقاق التعويض على سوء النية وفقا للمعيار القانوني المنطبق.
  3. لا ينطبق الاستثناء الوارد بشأن المبيع الذي لا يمكن الاطلاع على حقيقة حاله إلا بتغيير في ذاته على الأشياء المصنوعة التي لا يلزم لكشف عيوبها تغيير طبيعي في ذاتها، بما يجعل الدفع بعدم الضمان على هذا الأساس غير وجيه.
  4. لا يجوز لأول مرة أمام محكمة التعقيب إثارة دفع قانوني جديد لم يقع التمسك به لدى محكمة الموضوع ما دام لا يتعلق بالنظام العام، لأن التعقيب ليس امتدادا للخصومة الأصلية ولا يمارس إلا في الحالات المحددة قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 655 من م ا ع-الفصل 648 من م ا ع-الفصل 1104 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.