Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64241 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قبول الدفع بانتفاء المديونية أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وكان غير متعلق بالنظام العام
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا تُعرض فيه إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ولا يُقبل فيه الجدل المتصل بتقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للقرائن متى كان ذلك داخل نطاق سلطتها التقديرية.
- لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفع جديدة أمام محكمة التعقيب لم تكن قد عُرضت على محكمة الموضوع، ما لم تكن تلك الدفوع متعلقة بالنظام العام.
- تخصيص مبلغ القرض لضمانات بنكية أو ضمانات تسبقة محبسة لا يمنع قانونا الدائن المقرض من المطالبة بخلاص القرض متى ثبت تسلم المدين للمبلغ وتحققت الشروط التعاقدية والقانونية لحلول الدين بأكمله عند عدم خلاص الأقساط الحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.