Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64108 بتاريخ 08/10/2019 : استحقاق المبيع للغير يفعّل حق المشتري في فسخ البيع عند تعذر التنفيذ العيني
Principe juridique
- التزام البائع في عقد البيع يشمل تسليم المبيع وضمانه، ويترتب عن الإخلال بأي من هذين الالتزامين قيام حق المشتري في التمسك بالجزاءات المقررة قانونا.
- إذا تعذر التنفيذ العيني لالتزام ناشئ عن عقد بسبب عدم إمكان الوفاء به، ثبت للدائن طلب فسخ العقد مع المطالبة بالتعويض عن الخسارة الناجمة عن عدم التنفيذ.
- استحقاق المبيع من طرف الغير بما يجعل تسليمه مستحيلا يقتضي تطبيق القواعد المتعلقة بفسخ العقد لتعذر التنفيذ العيني، ولا يجوز تحميل المشتري التزاما غير مقرر قانونا لاستبعاد هذه القواعد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 273 من م ا ع-الفصل 591 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.