Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63785 بتاريخ 01/10/2019 : ثبوت المديونية التجارية بقائمة البضاعة المقترنة بالقبول
Principe juridique
- يثبت العقد التجاري بقائمة البضاعة المقرونة بالقبول متى أمكن استخلاص القبول من وثيقة التسليم الممضاة ولو كانت قائمة البضاعة غير ممهورة بإمضاء المدين.
- يكفي لاعتبار قائمة البضاعة حجة في المديونية أن تتطابق مع وصل التسليم وصفا وكما وقيمة بما يثبت عنصر الدين في المعاملة التجارية.
- للمحكمة الموضوعية أن تقارن بين الإمضاءات المنسوبة للخصم في الوثائق المعروضة عليها بالعين المجردة دون أن يعد ذلك إجراء خبرة أو إنشاء لحجة جديدة متى كان الغرض تمحيص الأدلة دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 65 م م م ت-الفصل 598 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.