Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63628 بتاريخ 01/10/2019 : لا يعد الحكم قضاء بأكثر مما طلب إذا كان المبلغ المحكوم به مطابقا لآخر طلبات محررة بعد إجراء الحساب بين الطرفين
Principe juridique
- لا تقوم حالة القضاء بأكثر مما طلب متى ثبت أن المحكمة اعتمدت الطلبات الختامية المحررة من صاحب الحق بعد إتمام التحرير وإجراء الحساب بين الطرفين فجعلت مبلغ الحكم مطابقا لها.
- تقدير وقائع النزاع وملابساته وأدلته واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل سبب التعقيب المبني على إعادة مناقشة وقائع الملف أو مراجعة الحساب الذي أجرته محكمة الموضوع إذا كان الحكم قد بنى قضاءه على عناصر ثابتة بالملف مؤدية للنتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.