Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26584 بتاريخ 02/07/2021 : توجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل الشخص المعنوي يصح متى تعلقت الواقعة بعلمه
Principe juridique
- توجيه اليمين الحاسمة يمكن أن ينصب على واقعة تدخل في علم الخصم ولو لم تكن من فعله الشخصي المباشر متى كانت الواقعة مرتبطة بنطاق سلطته في الرقابة والتسيير.
- الشخص المعنوي يباشر الخصومة بواسطة ممثله القانوني وتصح مساءلته باليمين الحاسمة عبر هذا الممثل كلما كان موضوع اليمين متصلا بما يفترض علمه به بحكم التمثيل والإدارة.
- تخلّف ممثل الخصم عن الحضور لأداء اليمين الحاسمة بعد توجيهها على وجه صحيح يرتّب آثار النكول التي يبنى عليها القضاء لفائدة من وجّه اليمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.