Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66465 بتاريخ 26/05/2020 : تحميل المعقول تحت يده الدين يستوجب قيام قرائن على سوء النية
Principe juridique
- إعمال إمكان تدارك عدم تقديم التصريح أو استكمال نقائصه بالطور الاستئنافي يظل مشروطا بثبوت العذر الشرعي إلى تاريخ ختم المرافعة.
- لا يُحمَّل المعقول تحت يده دين الغير إلا إذا ثبت صدور فعل إيجابي منه غايته حرمان الدائن من خلاص دينه بما يفيد التواطؤ مع المدين أو سوء النية على الأقل.
- على المحكمة المتعهدة بتصحيح العقلة تقدير وجود حسن النية من عدمه لدى المعقول تحت يده استنادا إلى عناصر الإثبات والقرائن المعروضة عليها، ولها أن تأذن بإجراء الاستقراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 339 من م م م ت-الفصل 339 من م م م ت مكرر-الفصل 339 مكرر من م م م ت-الفصل 558 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.