Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66459 بتاريخ 26/05/2020 : الطعن بالتعقيب المبني على مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات يرد لكونه من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة المحكمة في فهم الوقائع أو في وزن وسائل الإثبات لا يقبل إذا لم يثر خرقا قانونيا مستقلا يمس القاعدة القانونية المطبقة.
- اعتماد محكمة الموضوع على ما يؤكده الاختبار المجرى بالملف لتحديد مدى تجاوز المناب يعد تطبيقا سائغا للقانون متى كانت النتائج المستخلصة منه منسجمة مع المعطيات الواقعية الثابتة بالوثائق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.