Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66077 بتاريخ 19/11/2019 : لا يحتج مشتري الأصل التجاري بعناصره المادية على المكري إلا بقدر ما يثبته عقد الكراء من حقوق
Principe juridique
- لا يكون مشتري الأصل التجاري مخوّلا للاحتجاج على المكري بحقوق تتعلق بعناصر مادية مرتبطة بالمحل إلا في حدود ما يثبت أن هذه العناصر كانت مشمولة بعقد الكراء الذي نشأ في ظله ذلك الأصل التجاري.
- لا تنتقل الحقوق إلى الخلف الخاص بأوسع مما كان ثابتا لسلفه، فلا يصح التمسك تجاه الغير بعناصر منقولة ضمن الأصل التجاري إذا لم يثبت إدراجها ضمن الحقوق المكراة التي كان يملك السلف إحالتها.
- قيام الشغب في الدعوى الحوزية يثبت متى ثبت تحوز المدعى عليه بمحل النزاع دون وجه قانوني، سواء كان المحل مبنيا أو غير مبني، ويترتب عنه الحكم برفع اليد وكف الشغب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 551 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.