Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65128 بتاريخ 03/12/2019 : سبق البت في التعقيب يسقط إعادة الطعن لامتناع التعقيب على التعقيب
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انصبّ على حكم نهائي وفق الحالات التي ضبطها القانون، مما يجعل شرط النهائية قيدا لازما لقبول مطلب التعقيب شكلا.
- متى سبق لمحكمة التعقيب أن قضت في الطعن المتعلق بذات القرار، اكتسب ذلك القرار صبغة البتات ولا يعود قابلا لأي وجه من أوجه الطعن بالتعقيب.
- لا تجوز إعادة تعقيب قرار سبق أن وقع تعقيبه والبت فيه، لأن القاعدة الإجرائية تقضي بأنه لا تعقيب على تعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.