Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65128 بتاريخ 03/12/2019 : سبق البت في التعقيب يسقط إعادة الطعن لامتناع التعقيب على التعقيب

J P 65128/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انصبّ على حكم نهائي وفق الحالات التي ضبطها القانون، مما يجعل شرط النهائية قيدا لازما لقبول مطلب التعقيب شكلا.
  2. متى سبق لمحكمة التعقيب أن قضت في الطعن المتعلق بذات القرار، اكتسب ذلك القرار صبغة البتات ولا يعود قابلا لأي وجه من أوجه الطعن بالتعقيب.
  3. لا تجوز إعادة تعقيب قرار سبق أن وقع تعقيبه والبت فيه، لأن القاعدة الإجرائية تقضي بأنه لا تعقيب على تعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.