Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27547 بتاريخ 18/06/2021 : انبساط نظر محكمة الاستئناف على ما شمله الاستئناف من فروع الحكم الابتدائي
Principe juridique
- لا تنظر محكمة الدرجة الثانية إلا في حدود ما تسلط عليه الطعن بالاستئناف عملا بالمفعول الانتقالي، فلا يجوز لها الفصل في مسائل لم يشملها الاستئناف.
- متى كان الاستئناف قد شمل صراحة جميع فروع الحكم الابتدائي، جاز لمحكمة الاستئناف تعديل ما قضى به في مختلف تلك الفروع دون أن يعد ذلك قضاء بما لم يطلب.
- لا يتحقق خرق مبدأ حياد القاضي إلا إذا تولت المحكمة إنشاء طلبات للخصوم أو عوضت قصور دفاعهم، أما استجابة المحكمة لطلبات محددة ضمن الاستئناف فلا يعد مساسا بالحياد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.