Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67385.2018/68404 بتاريخ 13/1/2020 : الحكم الاستعجالي القاضي بالخروج لا يمنع دعوى الأصل لاستخلاص معينات الكراء إذا استنفذ أثره في فرع الخروج
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية المحددة حصرا بالنص، ولا تمتد رقابتها إلى اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر الملف.
- عدم تضمّن عقد الكراء المكتوب التزاما على المالك بتهيئة العين المأجورة يجعل الادعاء باتفاق شفاهي على التهيئة غير منتج ما لم يقم عليه دليل ثابت، ويكون للمحكمة أن تطرح هذا الادعاء متى استندت إلى تعليل سليم.
- الحكم الاستعجالي القاضي بالخروج عند عدم خلاص معينات الكراء لا يعد حكما في الأصل يحجب دعوى استخلاص معينات الكراء، وإذا نفّذ في فرع الخروج استنفذ آثاره في هذا الحد وبقي فرع الأداء من خصائص قاضي الأصل.
- لا تبرئ تنهية الكراء من ذمة المتسوغ من معينات الكراء الحالة ما لم يقع تسليم المكرى، ويترتب عن احتباس المكرى بعد انقضاء مدة التسويغ قيام حق المالك في أجرة عن المدة الزائدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 86 و 114 من م م م ت-الفصل 779 من م ا ع-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 285 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.