Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38182.2021 بتاريخ 23/03/2022 : بطلان محضر التبليغ لا يقوم على خلو النظير من عدد وتاريخ المراسلة اللاحقة
Principe juridique
- عند تعدد المطلوبين يثبت للطالب خيار رفع الدعوى لدى المحكمة التي بدائرتها مقر أحدهم طبق الفقرة الثانية من الفصل 30 م م م ت، ويعلو هذا الخيار على الاتفاق التعاقدي المسبق لإسناد الاختصاص الترابي لمحكمة معينة متى تحقق التعدد فعلا.
- إرسال المكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ المقرر بالفصل 8 م م م ت يعد إجراء لاحقا لتسليم أو ترك نظير محضر الإعلام، لذلك يستحيل قانونا أن يتضمن النظير عدد وتاريخ المراسلة التي تُضَمَّن لاحقا بأصل المحضر.
- خلو النظير المتروك بالمقر من عدد وتاريخ المراسلة لا يترتب عنه بطلان محضر التبليغ متى ثبت بأصل المحضر التنصيص على عدد وتاريخ المكتوب مضمون الوصول وعلامة البلوغ وأمكن تقديم الأصل في الطور الاستئنافي وفق الفقرة الثانية من الفصل 148 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 قرة1 و30 فقرة أولى م م م ت-الفصل 14 من الشروط العامة لعقد الايجار المالي-الفصل 242 م إ ع-الفصل 30 م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفقرة5 من الفصل 8 م م م ت-الفقرة2 من الفصل 148 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.