Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67555 بتاريخ 10/12/2019 : الطعن في التنبيه بالترفيع في معين الكراء التجاري يندرج ضمن مراجعة قضائية لا ضمن دعوى الإبطال
قرار تعقيبي عدد 67555 بتاريخ 10/12/2019 : منازعة الترفيع في معين الكراء التجاري تخضع لأحكام المراجعة القضائية ولو تضمّن عقد التسويغ آلية ترفيع آلي
Principe juridique
- يبقى اللجوء إلى التعديل الاتفاقي لمعين الكراء التجاري جائزا دون أن يكون وجوبيا أو ملزما للطرفين، إذ يجوز لكل منهما العدول عنه واعتماد المراجعة القضائية متى توفرت شروطها.
- تكييف الطلب المتعلق بالترفيع في معين الكراء يحدّد خضوع النزاع لمقتضيات الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية، بما يمنع توجيه الخصومة نحو إبطال التنبيه متى كان محلّها الحقيقي مراجعة المعين.
- يمتنع الحكم بإبطال التنبيه متى ثبتت سلامته إجرائيا وموضوعيا، ولو تضمّن عقد التسويغ اتفاقا آليا بالترفيع في معين الكراء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 24 autres décisions
- الفصل 25 autres décisions
- الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 241 autres décisions
- الفصل 242 autres décisions
- الفصل 798 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.