Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67555 بتاريخ 10/12/2019 : الطعن في التنبيه بالترفيع في معين الكراء التجاري يندرج ضمن مراجعة قضائية لا ضمن دعوى الإبطال

قرار تعقيبي عدد 67555 بتاريخ 10/12/2019 : منازعة الترفيع في معين الكراء التجاري تخضع لأحكام المراجعة القضائية ولو تضمّن عقد التسويغ آلية ترفيع آلي

J P 67555/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. يبقى اللجوء إلى التعديل الاتفاقي لمعين الكراء التجاري جائزا دون أن يكون وجوبيا أو ملزما للطرفين، إذ يجوز لكل منهما العدول عنه واعتماد المراجعة القضائية متى توفرت شروطها.
  2. تكييف الطلب المتعلق بالترفيع في معين الكراء يحدّد خضوع النزاع لمقتضيات الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية، بما يمنع توجيه الخصومة نحو إبطال التنبيه متى كان محلّها الحقيقي مراجعة المعين.
  3. يمتنع الحكم بإبطال التنبيه متى ثبتت سلامته إجرائيا وموضوعيا، ولو تضمّن عقد التسويغ اتفاقا آليا بالترفيع في معين الكراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.