Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71887 بتاريخ 03/12/2019 : التقادم في الدعاوى الشغلية ينطلق من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- الدعاوى الشغلية المتعلقة بالمستحقات تخضع لآجال تقادم وسقوط خاصة يضبطها قانون الشغل، فلا يُرجع إلى أحكام القانون العام لاحتساب بداية سريان التقادم متى وُجد نص خاص ينظمها.
- يسقط الحق في القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المتعلقة بالمستحقات الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ما لم يرد استثناء بنص خاص يحدد بداية سريان تقادم مختلفا.
- يثبت حق العامل في المطالبة بالمنح والمستحقات التي أقرها المشرع ما لم يقدم المشغل ما يفيد صرفها، ويكون عبء الإثبات في هذا الخصوص على من يدعي الوفاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 403 و 407 من م ا ع-الفصل 147 من م ش-الفصلين 147 و 148 من م ش-الفصل 120 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.