Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37383 بتاريخ 02/03/2022 : طرح الفوائض البنكية في برنامج الإنقاذ مشروط بمصادقة الدائن
Principe juridique
- تقدير مدى توافر إمكانية جدية لإنقاذ المؤسسة بما يبرّر القضاء بمواصلة النشاط يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام التعليل مستوفيا ومؤسسا على عناصر موضوعية مستخلصة من ملف التسوية.
- لا يجوز إدراج الحط من الدين أو من فوائضه القانونية ضمن برنامج الإنقاذ دون رضاء الدائن لأن صلاحية الحط من الدين منوطة بالدائن وحده حماية لحقوقه.
- إذا اقتصر خرق القانون على جزء قابل للفصل من منطوق الحكم وكانت إزالته كافية لإعمال حكم القانون دون حاجة لإعادة النظر، جاز لمحكمة التعقيب النقض الجزئي دون إحالة بحذف الجزء المخالف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 39 من قانون الإنقاذ-الفصل 456 م ت-الفصل 452 م ت-الفصل 457 م ت-الفصل 9 م ش ت-الفصل 15 من قانون 2016-الفصل الأول من قانون انقاذ المؤسسات-الفصل 41 من قانون انقاذ المؤسسات-الفصل 43 من قانون الإنقاذ-الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.