Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53194 بتاريخ 02/04/2018 : الطعن بالتعقيب في دعوى غير قابلة للتجزئة يقتضي توجيهه ضد جميع الأطراف المشمولين بالحكم

J P 53194/20182 avril 2018

Principe juridique

  1. الأصل أن الطاعن يحدد خصومه بعريضة الطعن ولا يحتج بأثر الطعن إلا ضد من وقع توجيهه إليه عملا بمبدأ نسبية أثر الطعون.
  2. يتعين التمييز لتقدير أثر عدم توجيه الطعن إلى أحد أطراف الحكم بين ما إذا كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة أو غير قابل للتجزئة، إذ لا يترتب البطلان الشكلي إلا في الصورة الثانية.
  3. إذا تعلق الحكم بموضوع غير قابل للتجزئة فإن الطعن بالتعقيب يجب أن يشمل جميع الأطراف المشمولين به، لأن محكمة التعقيب لا تملك إدخال من لم يعينهم المعقب بإجراءات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.