Jurisprudence
قرار تعقيبي20401 بتاريخ 03/11/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون الارتكاز على سبب من الأسباب الحصرية للتعقيب
Principe juridique
- ثبوت التسور كركن مشدد في جريمة السرقة مسألة واقعية تستخلصها محكمة الأصل من عناصر الملف اعتمادا على حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما يفيد ذلك.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي ولا تعيد طرح الأدلة من جديد، وإنما تراقب القرار المطعون فيه في حدود الأسباب المبينة حصرا للطعن بالتعقيب.
- إذا كان الطعن موجها في جوهره إلى فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيحها دون تأسيسه على سبب قانوني من أسباب التعقيب، فإنه يكون جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة القانون ويقتضي رفضه أصلا.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 263 من م إج-الفصول 258-260-261-304 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.