Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26677 بتاريخ 07/05/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم احترام أجل إيداع وثائق الفصل 185 من م م م ت
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما كامل الوثائق التي يفرضها الفصل 185 من م م م ت، باعتبار أن احترام هذا الأجل من الإجراءات الأساسية.
- لا يوقف أثر السقوط إيداع بعض وثائق التعقيب داخل الأجل إذا تم استكمال الوثائق الإلزامية بعد انقضائه، لأن العبرة باكتمال الإيداع في الأجل القانوني.
- يتم التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبتت مخالفة مقتضيات الفصل 185 من م م م ت المتعلقة بآجال وإجراءات تقديم الوثائق الواجبة، دون حاجة للبحث في أصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.