Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26677 بتاريخ 07/05/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم احترام أجل إيداع وثائق الفصل 185 من م م م ت

J P 26677/20217 mai 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما كامل الوثائق التي يفرضها الفصل 185 من م م م ت، باعتبار أن احترام هذا الأجل من الإجراءات الأساسية.
  2. لا يوقف أثر السقوط إيداع بعض وثائق التعقيب داخل الأجل إذا تم استكمال الوثائق الإلزامية بعد انقضائه، لأن العبرة باكتمال الإيداع في الأجل القانوني.
  3. يتم التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبتت مخالفة مقتضيات الفصل 185 من م م م ت المتعلقة بآجال وإجراءات تقديم الوثائق الواجبة، دون حاجة للبحث في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.