Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26606/2021 بتاريخ 16/04/2021 : خضوع علاقة الشغل لأحكام مجلة الشغل عند انتفاء صفة العون الدائم بالمؤسسة العمومية

J P 26606/2021/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. يخرج العامل المنتدب بصفة وقتية عن مجال انطباق النظام الأساسي العام للأعوان المستخدمين بصفة دائمة، ويستوجب ذلك الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل متى استمرت العلاقة الشغلية بما يفقد الانتداب صبغته الوقتية ويُكسبها وصف الديمومة على معنى النص العام.
  2. لا يُستبعد انطباق مجلة الشغل على الأعوان الخاضعين لنظام خاص إلا بقدر ما يثبت التعارض مع أحكامه، إذ تبقى مجلة الشغل واجبة التطبيق في كل ما لم ينظمه النص الخاص أو أحال فيه صراحة على القواعد العامة.
  3. يتعين لقبول المطاعن المتعلقة بخرق نصوص قانونية بيان أوجه الخلل في الحكم المطعون فيه ووجه تأثيرها على عناصره، ويؤدي الاقتصار على الدفع المجرد دون تحديد مواطن المخالفة إلى انعدام السند المادي والقانوني للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.