Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26606/2021 بتاريخ 16/04/2021 : خضوع علاقة الشغل لأحكام مجلة الشغل عند انتفاء صفة العون الدائم بالمؤسسة العمومية
Principe juridique
- يخرج العامل المنتدب بصفة وقتية عن مجال انطباق النظام الأساسي العام للأعوان المستخدمين بصفة دائمة، ويستوجب ذلك الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل متى استمرت العلاقة الشغلية بما يفقد الانتداب صبغته الوقتية ويُكسبها وصف الديمومة على معنى النص العام.
- لا يُستبعد انطباق مجلة الشغل على الأعوان الخاضعين لنظام خاص إلا بقدر ما يثبت التعارض مع أحكامه، إذ تبقى مجلة الشغل واجبة التطبيق في كل ما لم ينظمه النص الخاص أو أحال فيه صراحة على القواعد العامة.
- يتعين لقبول المطاعن المتعلقة بخرق نصوص قانونية بيان أوجه الخلل في الحكم المطعون فيه ووجه تأثيرها على عناصره، ويؤدي الاقتصار على الدفع المجرد دون تحديد مواطن المخالفة إلى انعدام السند المادي والقانوني للطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 23 و54 من القانون عدد 78 لسنة 1985-القانون عـ78ـدد لسنة 1985 المؤرخ في 5/8/1985-الفصل 76 من القانون المذكور-الفصل 19 من نفس القانون-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 15 من م ش-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 461 من مجلة الشركات-الفصل الأول من م ش-الفصل 2 من نفس المجلة-الفصل 5 من نفس المجلة-الفصل الثالث انه " تنطبق أحكام مجلة الشغل على الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه ما لم تكن مخالفة لهذا القانون." autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.