Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26553/2021 بتاريخ 16/04/2021 : خضوع علاقة الشغل الناتجة عن انتداب وقتي بمؤسسة عمومية لأحكام مجلة الشغل عند خروجها عن مجال انطباق القانون عدد 78 لسنة 1985
Principe juridique
- يشترط لقبول المطعن بالتعقيب أن يبيّن الطاعن بصورة دقيقة أوجه الخلل القانوني المنسوبة للحكم ومرمى النقض وأثر ذلك الخلل على عناصر الحكم، وإلا عُدّ المطعن مفتقرا للسند المادي والقانوني ويُلتفت عنه.
- ينحصر مجال انطباق القانون عدد 78 لسنة 1985 في الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، بما يجعل العلاقة الشغلية المبنية على انتداب وقتي تخرج عن نطاقه متى لم تتوفر صفة العون القار على معنى أحكامه.
- إذا تواصل الانتداب الذي اتخذ ظاهريا صبغة وقتية بما يتجاوز حدوده القانونية على نحو يفقده صبغته الوقتية، أمكن تكييف العلاقة على مقتضى الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل بما يفضي إلى خضوعها لأحكامها باعتبارها القواعد العامة الآمرة ذات الصلة بالنظام العام الاجتماعي في غياب انطباق النص الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 و54 من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 19-الفصل 23-الفصل 76-الفصل الأول-الفصل الثالث-القانون عـ78ـدد لسنة 1985-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل الأول من م ش-الفصل 2-الفصل 5 من نفس المجلة-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون du 25 mai 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.