Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28265/2021 بتاريخ 26/03/2021 : نقض الحكم عند القضاء بالترقية دون تحديد الترتيب المؤهل لها وفق معايير الفصل 61
Principe juridique
- متى سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في الدفع بعدم اختصاص المحاكم العدلية في ذات النزاع فإن إعادة إثارته أمام محكمة الإحالة لا يوجب على محكمة الموضوع التعرض له من جديد، ويكون الالتفات عنه مطابقا لأحكام الفصل 191 م م م ت.
- لا تندرج المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية ضمن الهيئات العمومية على معنى أحكام الفصل 102 من م م م ت، فلا يستوجب إجراء الاختبار بشأنها تكليف ثلاث خبراء، ويظل اعتماد خبير واحد صحيحا من حيث المبدأ.
- يفهم من الفصل 61 من النظام الأساسي لأعوان الوكالة أن معيار الأقدمية الفعلية بالوكالة لا يعتمد إلا في مرحلة الترجيح بين المتساوين في الترتيب بجدول الجدارة وبعد معيار الأكبر سنا، ولا يجوز اعتماده ضمن مرحلة الترتيب لإنتاج أفضلية سابقة لمعيار السن.
- إذا قضت محكمة الموضوع بأحقية العون في الترقية بمجرد استخلاص مخالفة معايير الفصل 61 دون بيان ما يثبت حصوله على ترتيب يؤهله للترقية وفق تلك المعايير، كان حكمها قاصرا في التسبيب ومفرطا في السلطة بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 102 م م م ت-المنشور عدد 449 المؤرخ في 12/7/2013-الفصل 61 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة-القانون عدد 11 لسنة 1993-القانون عدد 38 لسنة 1996-القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 17 من القانون عدد 78 لسنة 1985-المنشور عدد449 المؤرخ في 12 جويلية 2013-المنشور عدد 499 المؤرخ في 12 جويلية 2013-الفصل 151 من النظام الاساسي-الفصل 149 من النظام الاساسي-الملحق عدد 1 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.