Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27863/2021 بتاريخ 19/03/2021 : ثبوت الطرد يقتضي توزيع عبء الإثبات بين طرفي العلاقة الشغلية

J P 27863/2021/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب إنهاء العلاقة الشغلية يقوم على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع على قدم المساواة، بما يوجب على القاضي الموازنة بين الأدلة وترجيح ما يراه متوافقا وملف الدعوى.
  2. لا يجوز إسناد ثبوت الطرد إلى مجرد عجز المؤجر عن نفي ادعاء العامل دون التثبت من قيام هذا الأخير بما يثبت تنفيذ التزامه أو قيام واقعة المنع أو الطرد، لأن ذلك يؤدي إلى تحميل عبء الإثبات على طرف واحد خلافا لمبدأ توزيعه بين الطرفين.
  3. المحاضر المبنية على تصريح طرف واحد لا تكون حجة بذاتها ما لم تتدعم بغيرها من الحجج، ويستوجب على المحكمة عند قصور الأدلة اتخاذ ما تراه لازما من بحث وتقصي لبلوغ حقيقة واقعة إنهاء العلاقة الشغلية.
  4. تعليل الحكم بثبوت الطرد دون تمحيص عناصر الملف التي تمس جوهر واقعة الإنهاء ودون توزيع عبء الإثبات بين الطرفين يعد قصورا في التسبيب وضعفا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.