Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29456/2021 بتاريخ 16/04/2021 : خضوع العون المنتدب بصفة وقتية لأحكام مجلة الشغل عند تجاوز مدة الانتداب الحدود القانونية
Principe juridique
- ينحصر مجال انطباق القانون عـ78ـدد لسنة 1985 في الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، فإذا كانت الرابطة الشغلية قائمة على انتداب وقتي تجاوز حدوده القانونية فإنها تخرج عن مجال القانون الخاص وتخضع لأحكام مجلة الشغل باعتبارها القواعد العامة الآمرة.
- كون المناظرة هي الطريقة الأساسية لانتداب الأعوان القارين لا يفيد حصر طرق الانتداب، ويترتب عن الانتداب الوقتي الممتد على نحو يفقده صبغته الوقتية ترتيب آثار تحويل العلاقة إلى علاقة قارة وفق القواعد العامة للشغل.
- أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 147 من م ش لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل طبقا للفصل 148 من نفس المجلة، فلا محل لإعماله طالما رفعت الدعوى في ظل قيام العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6-4 من م ش autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- القانون عدد78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 19 autres décisions
- الفصل 23 autres décisions
- الفصل 76 autres décisions
- الفصل 21 autres décisions
- الفصل 23 autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل الأول من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 19 من نفس القانون autres décisions
- الفصل الأول من م ش autres décisions
- الفصل 2 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 5 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل الثالث autres décisions
- منشور الصادر عن وزير النقل بتاريخ 10/7/1997 autres décisions
- القانون عـ117ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 6/12/2001 autres décisions
- الفصل 471 autres décisions
- الفصل 472 autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.