Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29456/2021 بتاريخ 16/04/2021 : خضوع العون المنتدب بصفة وقتية لأحكام مجلة الشغل عند تجاوز مدة الانتداب الحدود القانونية

J P 29456/2021/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. ينحصر مجال انطباق القانون عـ78ـدد لسنة 1985 في الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، فإذا كانت الرابطة الشغلية قائمة على انتداب وقتي تجاوز حدوده القانونية فإنها تخرج عن مجال القانون الخاص وتخضع لأحكام مجلة الشغل باعتبارها القواعد العامة الآمرة.
  2. كون المناظرة هي الطريقة الأساسية لانتداب الأعوان القارين لا يفيد حصر طرق الانتداب، ويترتب عن الانتداب الوقتي الممتد على نحو يفقده صبغته الوقتية ترتيب آثار تحويل العلاقة إلى علاقة قارة وفق القواعد العامة للشغل.
  3. أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 147 من م ش لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل طبقا للفصل 148 من نفس المجلة، فلا محل لإعماله طالما رفعت الدعوى في ظل قيام العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.