Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29457/2021 بتاريخ 16/04/2021 : انتفاء انطباق القانون عدد 78 لسنة 1985 على العون المنتدب بصفة وقتية يوجب إخضاع علاقته الشغلية لأحكام مجلة الشغل

J P 29457/2021/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. إذا كان القانون عدد 78 لسنة 1985 يحدد مجال انطباقه في الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، فإن العلاقة الشغلية الناشئة عن انتداب وقتي تخرج عن مجاله وتخضع لأحكام مجلة الشغل متى تجاوزت المدة القانونية التي تفرغ الصبغة الوقتية من محتواها وتنتج أثرا مماثلا لصفة العون القار وفقا للمعيار الذي اعتمده المشرع في تحويل الوضعية.
  2. لا يكفي التمسك بصفة المنشأة العمومية لاستبعاد مجلة الشغل، إذ يظل القانون العام واجب التطبيق كلما لم ينظم القانون الخاص كامل العلاقات الشغلية أو أحال عليها صراحة، وباعتبار أن قواعد الشغل آمرة ومتعلقة بالنظام العام الاجتماعي.
  3. في نطاق تجمع الشركات على معنى الفصل 461 من مجلة الشركات، فإن انتقال الأجير داخل المجموعة بمقتضى آلية الوضع على الذمة لا يفيد انقطاع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي متى استظهر من الارتباط بوحدة القرار أن الانتقال تم تنفيذا للسياسة العامة للمجموعة.
  4. أجل السقوط المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من م ش لا يبتدئ إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، فلا يترتب السقوط إذا رفعت المطالبة بالمستحقات الشغلية أثناء قيام العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.